- اشارة
- الکلام فی العقود
- المطلب الأول: یشتمل علی فصول:
- أحدها: الأحکام الخمسة لا تتعلق بالأعیان
- ثانیها: إذا تعلق لفظ التحریم بالمعاملة أو النهی بصیغة و کان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها
- ثالثها: قد یقال إن هنا أصلًا من الأخبار
- رابعها: المشکوک فی جواز استعماله و الانتفاع به
- خامسها: لا ملازمة بین صفة الملک و المالیة فرب شیء یعد مالًا
- سادسها: ما کان تحت الید فالأصل یقضی باختصاصه بصاحبه
- سابعها: إن المعاوضة علی رفع الید عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة
- ثامنها: لا ملازمة بین الملک و بین جواز النقل و التملیک فی المشکوک بجواز نقله و تملیکه
- تاسعها: لا ملازمة بین جواز النقل مطلقاً و بین جواز المعاوضة لتوقفه علی عده مالًا یقابل بالعوض
- عاشرها: الأعیان النجسة أصالة کالخمر و النبیذ و الفقاع و الخنزیر و الدم مما لا یقبل التطهیر
- حادی عشرها: کل ما یقبل التطهیر بملک و یجوز نقله
- ثانی عشرها: المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهیر قبل جموده بالاتصال
- ثالث عشرها: الدهن
- رابع عشرها: لو تعامل المجتهدان المختلفان فی التقیید و الإطلاق و کان الدهن لا قابلیة له للاستصباح تحت السماء
- خامس عشرها: لا تملک عذرة الإنسان و لا کل عذرة نجسة العین
- سادس عشرها: یجوز استعمال النجس فی الجهة المنهی عنها لمکان تقیة أو مرض أو اضطرار
- سابع عشرها: بیع النجس المائع أو الجامد فی مقام جوازه إذا کان مأکولًا أو مشروباً یجب الإعلام بنجاسته للمشتری
- ثامن عشرها: لا یجوز بیع النجس علی مستحلیه مطلقاً
- تاسع عشرها: یجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بیعها لحصول النفع بها من غیر معارض
- العشرون: تحریم الخبائث و تحلیل الطیبات
- الحادی و العشرون: النهی المتعلق بالکل متعلق بالأجزاء التزاماً عرفیاً
- الثانی و العشرون: میتة غیر ذی النفس السائلة یجوز ملک ما ینتفع به منها و بیعه و شراؤه
- الثالث و العشرون: اللهو الذی من شأنه أن یُنسی ذکر الله تعالی و عبادته و یلهی عن اکتساب الخیر و الرزق حرام
- الرابع و العشرون: کلما یمکن الاکتساب به فی جهتین محرمة و محللة اتبع فی التحریم و التحلیل قصد الناقل و المنقول إلیه
- الخامس و العشرون: من جملة مشترک الجهتین بیع السلاح لأعداء الدین
- السادس و العشرون: کلما لا نفع له یعتد به فی المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته
- السابع و العشرون: مما یحرم الاکتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل علی شکل حیوان
- الثامن و العشرون: مما یحرم فعله و الاکتساب به الغناء
- التاسع و العشرون: و قد استثنی بعضهم من حرمة الغناء ما یتبع فی الأعراس
- الثانی و الثلاثون: یحرم التکسب بکتب الضلال نسخاً و بیعاً
- الثالث و الثلاثون: یحرم التکسب بهجاء المؤمنین و أخذ الجعالة علیه و قبول العطایا لأجله
- الرابع و الثلاثون: قد یستثنی من حرمة الهجاء ما کان واقعاً للمنکر المصر علیه صاحبه
- الخامس و الثلاثون: مما یحرم التکسب به لحرمته فی نفسه الکذبُ
- السادس و الثلاثون: یحرم التکسب به سب المؤمنین
- السابع و الثلاثون: مما یحرم التکسب به (النمیمة)
- التاسع و الثلاثون: مما یحرم التکسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)
- الأربعون: یحرم التکسب (بالاستهزاء و السخریة بالمؤمن)
- الواحد و الأربعون: یحرم التکسب (بالدعاء علی المؤمنین) کُلًا أو بعضاً
- الثانی و الأربعون: یحرم التکسب (بالمکر و الخدیعة و الحیلة)
- الثالث و الأربعون: مما یحرم التکسب به و اخذ المال علیه أو لأجله أو شرائه الضمنی و المصرح به فعل منافیات المروءة
- الرابع و الأربعون: مما یحرم التکسب به لحرمة فعله کتاباً و سنة و إجماعاً بقسمیه (الغیبة)
- الخامس و الأربعون: مما یحرم التکسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمنی أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر
- السادس و الأربعون: فی بیان موضوعه للشک أن کل ما کان عادیاً فعله و عادیاً تأثیره
- السابع و الأربعون: للغویین و الفقهاء اختلاف فی تفسیر السحر
- اشارة
- القسم الأول: سحر الکذابین
- القسم الثانی: سحر أهل الأوهام و النفوس القویة
- القسم الثالث: یحصل بالاستعانة بالأرواح السفلیة و هم الجن
- القسم الرابع: یحصل بالتخیلات و الأخذ بالعیون
- القسم الخامس: یحصل من تراکیب آلات علی النسب الهندسیة
- القسم السادس: خواص الأدویة المزیلة للعقل و الدخن المسکرة.
- القسم السابع: تعلیق القلب بالأکاذیب
- القسم الثامن: السعی بالنمیمة و الضرر بالوجوه الخفیة
- الثامن و الأربعون: الأقرب أن السحر أکثره تخییل
- التاسع و الأربعون: یقتل المسلم المستحل السحر
- الخمسون: قد یستثنی من السحر اسماً و حکماً فقط أمور
- الواحد و الخمسون: مما یحرم التکسب به و أخذ المال به (السیمیاء)
- الثانی و الخمسون: مما یحرم التکسب به (القیافة)
- الثالث و الخمسون: یحرم التکسب بالعلم ببعض العلوم التی یدعی أهلها أنها تدل علی أحوال الشخص و صفاته
- الرابع و الخمسون: مما یحرم التکسب به (الکهانة)
- الخامس و الخمسون: یحرم التکسب (بعلم النجوم)
- السادس و الخمسون: یحرم التکسب بالقمار و تعلمه و تعلیمه للعمل به
- السابع و الخمسون: مما یحرم التکسب به التکسب المشتمل علی غش
- الثامن و الخمسون: مما یحرم التکسب به (تزین الرجل بزینة المرأة)
- التاسع و الخمسون: مما یحرم التکسب به تدلیس الماشطة للنساء
- الستون: مما یحرم التکسب به الواجب علی الإنسان عیناً أو کفایة أو ما یندب کذلک مما لا یقبل النیابة
- الواحد و الستون: یحرم التکسب بما یجب علی الأجیر فعله عیناً أو کفایة
- الثانی و الستون: مما یحرم التکسب به المندوب علی المستأجر عیناً لا یقبل المباشرة
- الثالث و الستون: یحرم التکسب فی الإمامة و المأمومیة الواجبتین فی الجمعة و العیدین
- الرابع و الستون: یجوز أجر علی التوکیل فی التزویج
- الخامس و الستون: یحرم التکسب بالقضاء بالحق فضلًا عن الباطل
- السادس و الستون: مما یحرم التکسب به لحرمته فی نفسه التشبیه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع
- السابع و الستون: یحرم التکسب (بالتطفیف)
- الثامن و الستون: یحرم التکسب بالجنایة و السرقة فیما لا یجوز ذلک ثمناً و مثمناً
- التاسع و الستون: لا یجب التکسب بکتابة القرآن و کتب الحدیث و الفقه
- السبعون: یحرم نقل ما دخل فی رسم المصحف
- الحادی و السبعون: یحرم التکسب عیناً و منفعة فیما لا یدخل فی رفع الید من جهة الاختصاص بغیر الکلاب الأربعة الآتیة إن شاء الله تعالی
- الثانی و السبعون: یحرم التکسب بطریق الرشوة فی حکم قضائی او إفتائی من المتخاصمین
- الثالث و السبعون: مما یحرم التکسب به المال المدفوع عن موص أو موکل أو ولی أمر أو ملتمس لآخر علی أن یدفعه لواحد غیر معین
- الرابع و السبعون: یحرم التکسب (بالولایة) من حکام الجور
- السادس و السبعون: یحرم علی السلطان و عماله و کل متغلب علی مال الخراج و التصرف فیه و قبضه و دفعه
- السابع و السبعون: یحرم التکسب بالمال المختلط حلاله بحرامه علی نحو القبض و الاقباض و التصرف
- الثامن و السبعون: یحرم علی الإنسان التکسب بمال ابیه و أخیه و أخته
- التاسع و السبعون: یحرم التکسب بما یأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد
- الثمانون: یحرم التکسب بمنافع الأجیر الخاص
- الواحد و الثمانون: یحرم التکسب و الأخذ و النقل بما یقدم للضیف من الطعام و الإکرام للأکل
- الثانی و الثمانون: یحرم التکسب بغیر الحر فی جمیع المعاوضات
- الثالث و الثمانون: ذکرنا حرمة التکسب بمال الغیر من غیر إذنه
- المطلب الثانی: فی قواعد تشترک فیها أکثر العقود
- القاعدة الأولی: أن العقود تتبع القصود
- الثانیة: التراضی یشترط فی العقود
- الثالثة: کلما تصح فیه النیابة تصح فیه الولایة فی مقام الولایة الإجباریة
- الرابعة: لا یبعد نفوذ إجازة من تصرف بشیء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عاریة أو رهن أو إجارة
- الخامسة: یشترط فی صحة العقود البلوغ من الموجب
- السادسة: یشترط اتفاق القصدین و الرضاءین من الموجب و القابل
- السابعة: یشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة فی المعقود علیه
- الثامنة: الأصل فی العقد سیما اللازم هو اللفظ الخاص بالصیغة الخاصة الصریحة
- التاسعة: یخرج عما ذکرنا من عدم صلاحیة الفعل للنقل و الانتقال المعاطاة فی العقود اللّازمة
- العاشرة: یقوم مقام القول الإشارة لمن لا یمکنه اللفظ
- الحادیة عشرة: لا یصح عقد المعاوضة علی ما لا یتمول عیناً أو منفعة
- الثانیة عشرة: لا تصح المعاوضة علی ما لا یقدر علی تسلیمه و تسلمه
- الثالثة عشرة: قاعدة الإحسان جاء بها الدلیل علی أن ما علی المحسنین من سبیل
- الرابعة عشرة: قاعدة العدوان (فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ)
- الخامسة عشرة: (هَلْ جَزٰاءُ الْإِحْسٰانِ إِلَّا الْإِحْسٰانُ) (الرحمن: 60)
- السادسة عشرة: الأصل فی العقود التنجیز
- السابعة عشرة: الأصل فی العقود الحلول
- الثامنة عشرة: الأصل فی العقود حلول تسلیم متعلق الملک من ثمن أو مثمن
- التاسعة عشرة: الأصل وجود المملوک فی العقود
- العشرون: الأصل فی العقود و قبولها للشروط
- الحادیة و العشرون: الاصل فی العقود الجزم
- الثانیة و العشرون: اشتهر أن ما یضمن بصحیحه فی العقود یضمن بفاسده
- الثالثة و العشرون: اشتهر بین الفقهاء أن المغرور رجع علی من غره
- الرابعة و العشرون: عموم (علی الید ما أخذت حتی تؤدی)
- الخامسة و العشرون: اشتهر من الأخبار حدیث (لا ضرر و لا ضرار)
- السادسة و العشرون: قاعدة (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ)
- السابعة و العشرون: الأصل فی العقود الصحة عند وقوعها و الشک فی أنها صحیحة أو فاسدة
- الثامنة و العشرون: الأصل فی العقود اللزوم
- التاسعة و العشرون: من القواعد قوله تعالی: (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا)
- الثلاثون: العقد یتولاه المالک أو وکیله أو ولیه الإجباری
- الإحدی و الثلاثون: الأصل فی نواقل الأعیان البیع
- الثانیة و الثلاثون: الأصل فی الأسباب الشرعیة تغایر تأثیرها و إن کانت کالمعرفات
- الثالث و الثلاثون: الأصل مساواة للفرد فی النقل و الانتقال
- الرابع و الثلاثون: الأصل فی نواقل الأعیان و المنافع أنه لو وقع العقد مع القابل و غیر القابل صح القابل
- الخامس و الثلاثون: الأصل فی عقد جائر تابع للإذن أن ینتفی بانتفائها
- السادس و الثلاثون: الأصل فی شرائط العقود أن تکون واقعة
- السابع و الثلاثون: الأصل فی العقد أن لا یصح من جانب و یفسد من جانب آخر
- الثامنة و الثلاثون: الأصل فی العقود مغایرة أرکانها الستة من حیث الذات
- التاسعة و الثلاثون: الأصل فی البیع أن یتعلق مبیعه بالأعیان
- الأربعون: الأصل جواز جعل الثمن فی المبیع عیناً و منفعة و حقاً
- الواحد و الأربعون: یجوز استعمال الحیل الشرعیة فی العقود
- الثانیة و الأربعون: الأصل فی بطلان العقود الواقعة علی غیر النهج الشرعی فی مذهبنا
- الثالث و الأربعون: الأصل فی العقد و توابعه أن لا یؤثر إلا ما وقع التلفظ به
- الرابعة و الأربعون: الاجتهاد و التقلید لیسا شرطاً فی صحة العقد،
- الخامس و الأربعون: یقوم الحاکم مقام الممتنع فی قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دین
- السادس و الأربعون: الأصل شمول الربا لجمیع المعاوضة
- السابع و الأربعون: الأصل فی کل عقد وقع الفراغ من أنه لا یلتفت إلی الشک بعده
- الثامنة و الأربعون: و الأصل فی کثیر الشک عدم الاعتناء بشکه فی جمیع أنواع العقود
- التاسع و الأربعون: الأصل فی من ادّعی ملکا بأصالة أو ولایة أو وکالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصدیق قوله إذا لم یکن له معارض
- الخمسون: من بعدوا عن دیار الشرع فلم یعرفوا عقداً و لم یتمکنوا من الوصول إلی الحاکم الشرعی
- الواحد و الخمسون: الأصل فی العقود التطابق صورة
- الثانیة و الخمسون: للحاکم الشرعی أن یتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و یضارب به
- الثالثة و الخمسون: الأصل فی ألفاظ العقود و إن یکون التلفظ بها مملوکاً للافظ بها
- المطلب الثالث: فی الآداب
انوار الفقاهه - کتاب المکاسب
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب المکاسب موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
الکلام فی العقود
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
العقد فی الأصل العهد الموثق من الجمع بین الشیئین بحیث یعسر الانفصال بینهما و المراد بها هاهنا کما هو عند الشارع أو المتشرعه صیغ خاصه بجعل الشارع و تقریره لها آثاراً خاصه لفظیّه أو ما قام مقامها صادره من طرفین حقیقه أو حکماً مقرونه برضاهما و قصدهما حقیقه أو حکماً و المعروف إطلاقها علی الألفاظ دون الأفعال و دون مدلولات الألفاظ بل إطلاقها علی غیر الألفاظ یکون مجازا و إن أطلقت أسماء أفرادها علی غیر الألفاظ حقیقه و لا ملازمه و من العقود کتاب التجاره و یراد به هنا النقل بالبیع أو نفس الصیغه و توابعه و ذکر غیره و فیه استطراداً و لا یراد بها ما هو المعنی المعروف لها من المعاوضه مداً مطلقاً لطلب الربح زائداً علی رأس المال کما هو ظاهر الکتاب و السنه و لا المعاوضه مطلقاً و لا المعاوضه علی الأعیان مطلقاً أو مع طلب الربح و لا البیع المقید بذلک و لا الصناعه و الحرفه و لا نفس الأعیان کما تطلق علیها مجازاً و لا الاکتساب بالملک و التملیک مطلقاً و لا مع ملاحظه الربح و إن کان فی کثیر منها یمکن القول بالاشتراک و الکلام هنا یقع فی مطالب تشترک فیها جمله من العقود أو أکثرها أوکلها ثمّ الکلام علی البیع إن شاء الله تعالی.
المطلب الأول: یشتمل علی فصول:
أحدها: الأحکام الخمسه لا تتعلق بالأعیان
بل بفعل المکلف و ما تعلق به الحکم من الأعیان فهو من باب المجاز و الفعل المتعلق بالاکتساب ینقسم باعتبار جهاته إلی الأحکام الخمسه إلا أن تعلق الواجب و المندوب بالأنسب بمجرد الجهه المقتضیه لوجوب التکسب أو ندبه کوفاء دین أو نفقه واجبه أو للتوسعه علی عیاله أو لطلب